السيد محمد الروحاني
285
المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الزكاة )
. . . . . . . . . .
--> ( 1 ) - كصحيح معاوية بن وهب ، قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول في الفطرة : « جرت السنة بصاع من تمر ، أو صاع من زبيب ، أو صاع من شعير ، فلما كان زمن عثمان وكثرت الحنطة قوّمه الناس ، فقال : نصف صاع من برّ بصاع من شعير » ، وصحيح عبد الرحمن الحذّاء ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « انه ذكر صدقة الفطرة ، إنها على كلّ صغير وكبير ، من حرّ أو عبد ، ذكر أو أنثى ، صاع من تمر ، أو صاع من زبيب ، أو صاع من شعير ، أو صاع من ذرة . قال : فلما كان زمن معاوية وخصب الناس عدل الناس عن ذلك إلى نصف صاع من حنطة » ، وخبر ياسر القميّ ، عن أبي الحسن الرضا عليه السّلام ، قال : « الفطرة صاع من حنطة ، وصاع من شعير ، وصاع من تمر ، وصاع من زبيب ، وانما خفّف الحنطة معاوية » ( - وسائل الشيعة / باب 6 : زكاة الفطرة ) .